قانون مجلس التأديب

يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد مادامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *