قانون مجلس التأديب

إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *