قانون مجلس التأديب

أ ـ إذا قدمت شكوى إلى النيابة العامة بحق موظف من قبل شخص طبيعي أو اعتيادي يدعي وقوع ضرر شخصي عليه من جراء جرم ناشئ عن الوظيفة، فيمكن إجراء التتبعات القانونية أمام القضاء مباشرة إذا كان الشاكي قد أقام نفسه مدعياً شخصياً وقدم كفالة تعين مقدارها النيابة العامة، وفي الجرائم المشهودة يحق لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق وفاقاً للقانون على أن يعلم فوراً إدارة الموظف.
ب ـ إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه يقضي بمصادرة مئة ليرة سورية من أصل الكفالة على الأقل لصالح الخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *