Call us now:
قانون مجلس التأديب
إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.
إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.