قانون مجلس التأديب

تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: ((ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *