Call us now:
قانون مجلس التأديب
تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: ((ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها)).
تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: ((ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها)).