قانون مجلس التأديب

أ ـ تحال الدعاوى القائمة أمام مجلس التأديب الحالي دون أي إجراء إلى مجلس التأديب الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.
ب ـ تبقى الدعاوى المحكوم بها من مجلس التأديب والمطعون بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من اختصاص المرجع الذي كان مختصاً للنظر بالطعن فها.
جـ ـ الدعاوى المحكوم بها والتي لم يطعن فيها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تقبل الطعن أمام المرجع الذي أصبح مختصاً للنظر فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *