قانون مخالفات الأبنية

تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة 118 من القانون 172 لسنة 956 المشار إليه عندما يكون البناء المخالف:
آ ـ متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب ـ واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها.
جـ ـ مشوهاً للمنظر العام، ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة.
د ـ غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *