قانون مخالفات الأبنية

يحق للمجلس البلدي أن يسوي المخالفات التي لم تتم تسويتها حتى نفاذ هذا القانون بفرض غرامة لا تتجاوز نصف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في وسعه جنيها وتخفض الغرامة أو يعفى منها المخالف في المناطق المعدة لسكنى الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق بقرار من المجلس البلدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *