قانون مخالفات الأبنية

1 ـ لا تأثير لتسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجأوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بطلب إزالتها.
2 ـ وفي حالة الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *