قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

يمنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم والماعز في الأراضي المحرمة إلا بموجب ترخيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *