قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

تلغي جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيما عدا قانون الحراج وقانون حماية الأشجار والمزروعات رقم 128 لعام 1958.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *