قانون منع الرعي في الأراضي المحرمة

يلغى المسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/3/1964 وتبقى القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول حتى تعدل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *