Call us now:
قرار 258
إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
**
إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
**