Call us now:
قرار 258 تاريخ 27/7/1994 بتسجيل التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف
يقدم طلب التكلك إلى ديوان المحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الإدارية ويرفع هذا الطلب إلى وزارة الداخلية مشفوعا برأي المحافظ في ضوء التحقيقات التي يجريها بصدده ومن ثم تعيده الوزارة إلى المحافظ خلال ثلاثين يوما على الأكثر مرفقا بكتاب يفيد عدم وجود ما يمنع من تسجيل العقار باسم طالب التملك حسب الأصول.
**