قرار 258 تاريخ 27/7/1994 بتسجيل التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف

يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير السياحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *