قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء

مادة 1- يقدم التظلم من القرار الإداري إلى الوزير المختص وذلك بطلب يقدم إليه مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *