Call us now:
قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء
مادة 1- يقدم التظلم من القرار الإداري إلى الوزير المختص وذلك بطلب يقدم إليه مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة 1- يقدم التظلم من القرار الإداري إلى الوزير المختص وذلك بطلب يقدم إليه مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.