Call us now:
قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء
3- يخصص في كل وزارة موظف أو أكثر لتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً به رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال إليه بطريق البريد الموصى عليه.