Call us now:
قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء
مادة 4- تبلغ التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها أن تبدي رأيها في التظلم ويرفق به جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرفع التظلم بعد استيفاء هذه الإجراءات إلى الوزير في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم.