Call us now:
قرار حول إجراءات التظلم الإداري مجلس الوزراء
مادة 6- تتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه.
مادة 6- تتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه.