قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يقصد بعبارة (المنشأة البحرية) الواردة في هذا القانون كل شركة أو مؤسسة فردية أو هيئة عامة يكون غرضها القيام بالعمليات البحرية من نقل أو غيره سواء تم ذلك بسفن مملوكة للمنشأة أو بسفن غير مملوكة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *