Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
تختص الهيئة بما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة.
(ب) دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل وطبقاً للائحة توضع لهذا الغرض.
(جـ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالملاحة والنقل البحري.
(د) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحري التي تقوم بها منشآت الملاحة البحرية سواء أكانت مملوكة للأفراد أم لشركات أو هيئات على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك المنشآت إلى أقصى كفاية ممكنة.
(هـ) وضع تعريفة أجور النقل وتحديد خطوط السير بالاشتراك مع الجهات المختصة.
(و) القيام بأعمال النقل البحري التي تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية وسائر الهيئات الوارد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون سواء تعاقدت على النقل مباشرة أو بالمراسلة مادام التعاقد قد تم لحسابها.
(ز) أداء الخدمات التي تتقدم بطلبها الهيئات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالنقل البحري.
(ح) تمثيل الحكومة والجهات المختصة في حضور المؤتمرات الدولية ومتابعة جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية في الداخل والخارج بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة.
(ط) عقد اتفاقيات مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها في تحقيق فرضها سواء أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أو في خارجها وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.