Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ألا ترتبط أو تتعامل في أية عملية من عمليات النقل البحري الخاصة بها عن غير طريق الهيئة أو بغير إذن منها سواء تعلق الأمر بتصدير أو استيراد أو غيره. وسواء تعلق بسلع أو أشخاص وسواء تمت هذه العمليات بمقتضى عقود مستقلة أو تبعاً لعقود أخرى.
ولوزير الاقتصاد المركزي أن يحدد بقرار منه المنتجات المحلية التي لا يجوز تصديرها إلا بعد تقديم ما يثبت أن نقلها سوف يتم عن غير طريق الهيئة أو بعد تقديم ترخيص منها في نقلها عن غير طريق الهيئة، وله أيضاً ـ أو لمن ينيبه ـ استثناء من الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يوافق في حالات الضرورة على علميات النقل المختلفة عن طريق آخر غير طريق هذه الهيئة من موانئ الشحن إلى موانئ الجمهورية العربية المتحدة.