قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يتولى شؤون هذه الهيئة مجلس إدارة يباشر اختصاصاته طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له وعلى الوجه المبين بقانون المؤسسات العامة دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتعبة في المصالح الحكومية، وللمجلس على الأخص:
(أ) إصدار القرارات واللوائح التي تنظم الإدارة وتكفل ضبط العمل وحسن سيره، ويقوم المجلس أو من ينيبه بتشكيل اللجان اللازمة لدراسة الاتفاقيات المتعلقة بأعمال تدخل في أغراض الهيئة أو اقتراح تشكيل مثل هذه اللجان.
(ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وعلى الحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.
(جـ) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية.
(د) إصدار اللوائح المتعلقة بدعم الملاحة البحرية والتي تحدد الأسس والشروط التي يتم بمقتضاها هذا الدعم.
(هـ) النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد المركزي عرضه على مجلس الإدارة من مسائل خاصة بإدارة الهيئة وماليتها وتنظيم العمل فيها أو بالمسائل الداخلة في اختصاصها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *