قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر في مركز الهيئة أو في أي مكان آخر من إقليمي الجمهورية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس أو ممن ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وترسل الدعوى إلى الاجتماع مرفقاً لها جدول الأعمال وذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف. وتكون رئاسة الاجتماع لرئيس المجلس ولوزير المواصلات المركزي عند غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *