قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *