Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من الرئيس والعضو المنتدب الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من الرئيس والعضو المنتدب الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.