Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد المركزي لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد المركزي لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت كأن لم تكن.