قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد المركزي لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *