Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
تتكون أموال الهيئة مما يأتي:
1 ـ المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً في ميزانيتها لدعم الملاحة البحرية والنقل البحري.
2 ـ المبالغ المتحصلة من العمولة التي تستحق على بواخر المؤتمرات التي سبق لاتحاد شركات الملاحة المصرية الاتفاق معها أو التي تتفق معها الهيئة في المستقبل وكذلك المبالغ التي تحصل نتيجة اتفاقات تبرمها الهيئة مع أية هيئة ملاحية أخرى.
3 ـ ما تتقاضاه الهيئة من عمولة يدفعها ملاك السفن التي تقوم الهيئة بتأجيرها أو تشغيلها.
4 ـ مصاريف إدارية بواقع 5% من أجرة النقل تستحق على الوزارات والمصالح والهيئات والشركات المشار إليها في المادة الخامسة نظير قيام الهيئة بالأعمال التنفيذية اللازمة للنقل كأعمال التخليص والتأجير والشحن وما إلى ذلك.
5 ـ سائر المبالغ المتحصلة من قيام الهيئة بأي نشاط بحري يدخل في أغراضها.
6 ـ الهبات والوصايا على أن يتم قبولها بموافقة وزير الاقتصاد المركزي.
7 ـ الإعانات الحكومية.
8 ـ الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من أملاكها العقارية أو المنقولة.
9 ـ حصيلة رسم لا يقل عن 0.1% ولا يتجاوز 0.5% من ثمن البضاعة أو من أجر نقل الأشخاص يحدده كما يحدد الشروط التي يفرض على أساسها، وكذلك الحالات الخاصة بالإعفاء من وزير الاقتصاد المركزي بقرار منه على أن يفرض هذا الرسم على القيمة التقديرية لم تم النقل بغير مقابل.