قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر في السنة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *