Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري
على وزير الاقتصاد المركزي إصدار اللوائح والقرارات العملية لهذا القانون.
على وزير الاقتصاد المركزي إصدار اللوائح والقرارات العملية لهذا القانون.