قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 رمضان سنة 1378 ـ 16 مارس سنة 1959
جمال عبد الناصر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *