قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959

للحكومة أن تقرض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن في اقليمي الجمهورية أو أن تقدم ضمانها للهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة التي تتفق على اقراض تلك الجمعيات وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *