Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
للحكومة أن تقرض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن في اقليمي الجمهورية أو أن تقدم ضمانها للهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة التي تتفق على اقراض تلك الجمعيات وفق أحكام هذا القانون.
للحكومة أن تقرض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن في اقليمي الجمهورية أو أن تقدم ضمانها للهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة التي تتفق على اقراض تلك الجمعيات وفق أحكام هذا القانون.