قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959

يكون اقراض الجمعيات المشار اليها وفقاً للشروط التالية:
آ ـ تكون الجمعية قد تعاقدت على شراء الأرض التي ستقام عليها المباني واجرت توزيعها على أعضائها.
ب ـ تلتزم الجمعية باقامة الوحدات السكنية وفق النماذج والمواصفات والمقايسات التي تعدها من الناحيتين الهندسية والاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهة الادارية المختصة.
جـ ـ لا يزيد مبلغ القرض على 70% من قيمة الأعمال المطلوب تمويلها وبحد أقصى قدره 1500 جنيه أو 15 ألف ليرة عن السكنية الواحدة.
د ـ تودع الجمعية لدى الجهة التي تعينها الجهة الادارية المختصة مبلغاً يعادل الفرق بين مجموع تكاليف مقايسات النماذج التي التزمت بها الجمعية وبين المبلغ المطلوب اقتراضه.
هـ ـ يكون القرض بفائدة سنوية بسيطة بسعر 3% يزاد في حالة تأخير الوفاء إلى 4% ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تصرح للجمعيات بأن تقترض طبقاً لأحكام هذا القانون بفائدة بسيطة أعلى سعراً ولا يترتب على هذا التصريح أي التزام على الحكومة بتحميل فرق سعر الفائدة.
ويستهلك القرض في مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
و ـ يكون ضمان القرض برهن على تأمينين من المرتبة الأولى على المباني، وكذلك على الأرض ما لم تكن محملة بحقوق عينية أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *