Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
يجب أن يتضمن عقد القرض المبرم بين الجمعية والجهة المقرضة الشرطين التاليين:
آ ـ تحديد نصيب كل عضو مستفيد من مجموع القروض ومن الأقساط السنوية المستحقة على الجمعية وتقرير حقه في أن يسدد نصيبه من القسط السنوي على دفعات شهرية متساوية الى الجمعية أو الجهة المقرضة مباشرة.
ب ـ تنازل الجهة المقرضة عن حقوقها وضماناتها بالنسبة الى العضو الذي يسدد نصيبه من القرض كاملاً قبل الأجل المحدد مع اعفائه من بدل التعويض والأخطار.
ويسري هذان الشرطان على عقود القروض التي أبرمتها الجمعيات المشار إليها قبل العمل بهذا القانون.