Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشراف على الأعمال الممولة بالقرض ومتابعة تنفيذها وتسلم الوحدات السكنية من المقاول بعد انتهاء الأعمال.
ولمندوبي الوزارة المذكورة دخول أماكن العمل والاطلاع على ما يرونه لازماً من مستندات ورسومات تحت يد الجمعية أو المقاول.
وتنظم قواعد الاشراف وتسلم الأعمال وصرف الدفعات بقرار من الوزير الشؤون البلدية والقروية.