Call us now:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 230 لسنة 1959
لا يجوز لاعضاء الجمعيات المشار إليها الذين انتفعوا باحكام هذا القانون أو لورثتهم أن يجروا أي عمل قانوني من أعمال التصرف أو الادارة في المسكن التعاوني كالبيع أو الايجار الا وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وبعد موافقة مجلس ادارة الجمعية طبقاً لهذه القواعد.
ويقع باطلاً كل عمل أو اتفاق يخالف هذه الأحكام مع حفظ حق الجمعية في الرجوع على العضو المخالف بالتعويض.