قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية

يعمل بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم المصري في أقليم الجمهورية العربية المتحدة مع التعديلات الآتية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *