Call us now:
قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية
يعمل بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم المصري في أقليم الجمهورية العربية المتحدة مع التعديلات الآتية:
يعمل بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم المصري في أقليم الجمهورية العربية المتحدة مع التعديلات الآتية: