قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية

المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1961
يعمل بأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 الخاص باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم المصري. في الجمهورية العربية المتحدة مع التعديلاته الآتية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *