قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية

يلغى المرسوم التشريعي رقم 65 المؤرخ في 28 شباط 1950 والمتضمن قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم السوري وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *