Call us now:
قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية
يلغى المرسوم التشريعي رقم 65 المؤرخ في 28 شباط 1950 والمتضمن قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم السوري وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 65 المؤرخ في 28 شباط 1950 والمتضمن قانون الجمعيات التعاونية المعمول به في الأقليم السوري وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.