Call us now:
قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية
تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية القائمة في الأقليم السوري وقت العمل بهذا القانون ويجب عليها تعديل نظامها وفقاً لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به وإلا جاز حلها بقرار من الوزير المختص في الأقليم السوري.