قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 1958 وتعديلاته بشأن تطبيق القانون الجمعيات التعاونية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *