Call us now:
قرار رقم /453/
تعتبر المواد مغشوشة في الحالات الآتية:
آ ـ إذا خالفت مواصفاتها للشروط المنصوص عنها في القرارات النافذة.
ب ـ إذا احتوت على مواد غريبة أو ضارة.
جـ ـ إذا احتوت على مواد حافظة غير مسموح بها أو مسموح بها وإنما كانت بنسب عالية.
د ـ إذا احتوت على مواد ملونة ضارة.
هـ ـ إذا احتوت على مثبتات ممنوعة.
ز ـ إذا احتوت على سكاكر صنعية مثل السكرين والدولسين والسابونين وغيرهم.