Call us now:
قرار رقم /453/
تعتبر المواد فاسدة في الحالات الآتية:
آ ـ إذا كان لها رائحة كريهة أو غريبة.
ب ـ إذا كان لها لون غريب.
جـ ـ إذا كانت مصابة بالعفن أو بالجراثيم المرضية أو الضارة.
د ـ إذا احتوت على ديدان أو حشرات.
هـ ـ إذا احتوت عبواتها على معادن أو أملاح سامة كالزرنيخ والرصاص والزيبق…الخ.
و ـ إذا كانت الأوعية التي ضمنها الأغذية المحفوظة منفوخة أو مثقوبة أو مشقوقة أو فاقدة لقسم من محتوياتها أو للمادة اللاحمة لها. (اللحام).
ز ـ إذا تغيرت صفاتها الفيزيائية أو الكيميائية.