Call us now:
قرار رقم 151 لعام 1974 تحديد الأشياء المعتبرة للاستعمال الشخصي
لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون وغيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمته.
لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون وغيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمته.