قرار رقم 151 لعام 1974 تحديد الأشياء المعتبرة للاستعمال الشخصي

لا يعتبر للاستعمال الشخصي ما يجلبه السائقون وغيرهم ممن يتكرر سفرهم بحكم عملهم مهما بلغت قيمته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *