قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
قانون الاستثمار: القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 4/5/1991.
المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
المكتب: مكتب الاستثمار.
المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمالي محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام قانون الاستثمار.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام قانون الاستثمار.
الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة بالمشروع.
المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب والمنصوص عليه في المادة 23 من قانون الاستثمار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *