قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يقصد بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الاستثمار المشاريع التي تقام وفق أحكامه في المجالات التالية:
1 ـ المشاريع الزراعية سواء منها النباتية أو الحيوانية وما يتبعها أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال ونشاطات مثل إقامة البيوت المحمية، ومخازن التبريد ومنشآت تصنيف وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه (سواء أكانت هذه المواد من إنتاج المشروع أو من غير إنتاجه).
2 ـ مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية (نباتية أو حيوانية).
3 ـ المشاريع الصناعية المتاح إقامتها من قبل القطاعين الخاص والمشترك.
4 ـ مشاريع النقل.
5 ـ المشاريع التي يوافق عليها المجلس في غير المجالات المذكورة أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *