Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
اجتماعات المجلس:
آ ـ يجتمع المجلس دورياً مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه.
ب ـ توجه الدعوى للاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وأوراق ووثائق المواضيع المطروحة للبحث.
جـ ـ تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ممن لهم حق التصويت، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.