قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991

يتشكل المكتب من عدد من العاملين ممن لديهم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية المناسبة وعلى الأخص في المجالات التالية:
ـ الشؤون الإدارية والقانونية.
ـ الشؤون المالية.
ـ الشؤون الاقتصادية.
ـ الشؤون الفنية.
ـ العلاقات العامة.
إلى جانب عدد من العاملين المساعدين ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل المكتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *