Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
صلاحيات المكتب:
يتولى المكتب في نطاق اختصاصه المهام التالية:
آ ـ تلقي وتسجيل طلبات الاستثمار المرفوعة إلى المجلس من قبل الجهات المختصة والعمل على استكمال المعلومات والبيانات بكل طلب بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتهيئة ملف لكل طلب يتم توزيع نسخ منه على رئيس وأعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد اجتماعه.
ب ـ تسجيل المال المستثمر الوارد من الخارج بشكل نقد أجنبي أو مقومات عينية أو حقوق معنوية بعد اعتماده من المجلس وذلك في سجل خاص، ويمكن للمكتب أن يصدر بالاستناد إلى هذا السجل شهادة تسجيل من الواقع الثابت بالسجل عن كل حصة من رأس المال وتعتمد هذه الشهادة من مدير المكتب وعلى مسؤوليته.
ج ـ تسجيل محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها لدى مختلف الجهات المختصة ورفع تقارير متابعة للمجلس يتضمن مسيرة كل مشروع والمراحل التي وصل إليها والصعوبات والمشاكل التي تعترض سبيل التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع تلك الجهات.
د ـ تلقي شكاوي المستثمرين والعمل على معالجتها ومساعدتهم لدى الجهات المعنية للحصول على مختلف التراخيص اللازمة لمشاريعهم لإقامة المشروع ومتابعة أمورهم المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع مقترحات ووجهات نظر المستثمرين إلى المجلس في كل ما يمس أمور الاستثمار وتنفيذ المشاريع.
هـ ـ مسك السجلات والقيود اللازمة لمهمة المكتب في تطبيق أحكام قانون الاستثمار وبما يكفل حسن وسلامة التنفيذ بالإضافة إلى جمع وتنسيق ودراسة التقارير والبيانات الخاصة بالمشاريع بما في ذلك الموازنات وحساب الأرباح والخسائر ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.
و ـ إعداد دراسات لمشاريع الأنظمة الأساسية للشركات المشتركة المساهمة ومحدودة المسؤولية المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار، ومشاريع تعديلها ورفع هذه المشاريع والدراسات المعدة حولها إلى المجلس للنظر بالموافقة عليها.
ز ـ إصدار نشرات وكتيبات وبيانات عن الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وفق توجيهات المجلس وباللغة العربية والأجنبية.
ح ـ التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة والمشتركة لتنظيم حملات إعلامية في الخارج بين أوساط المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية لتعرفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية العربية السورية في ظل قانون الاستثمار وذلك وفق توجيهات المجلس بهذا الصدد.
ط ـ جميع المهام الأخرى التي يكلفه بها المجلس.