Call us now:
قرار رقم 7 م.و التعليمات التنفيذية للقانون رقم (10) لعام 1991
يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.
يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف.